برتاجي على الموقع الإجتماعي فيسبوك
plz Partager

حلل عضو الهيئة المديرة للنادي الإفريقي ورئيس اللجنة القانونية الأستاذ محمد المنوبي الفرشيشي، الفرضية التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة والمتعلقة بإمكانية التساوي بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي ومن سيترشح بينهما إلى مرحلة التتويج. وتوصل الفرشيشي بعد تحليل قانوني لهذه الفرضية إلى أن النادي الإفريقي سيترشح لمرحلة التتويج وذلك اعتمادا على فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة خلال مرحلة الذهاب.
ثٌر فرضٌة التساوي بٌن جمعٌّتً النادي ُ ت اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً، ا الحوارات الرٌاضٌة -التلفزٌة واإلذاعٌة- وأسالت كثٌرا من التً تصدر ّ ت مُإخر ّ الحبر على أعمدة الجرائد والمجات الرٌاضٌة، عدٌد المُ احظات القانونٌة : أوا، ا شكّ أن هذا النقاش سابق ألوان ، فالمرحلة األولى ل لبطولة لم تحسم بعد ُ ومن الممكن عدم طرح فرضٌة التساوي مطلقا ألن المبارٌات المُ تبقٌة هامة وهامة جدا ُ لكل الفرق وقد تخفً العدٌد من المفاجآت. ربم ّ ا كان من المستحسن انتظار نهاٌة النصف األول من هذا الموسم الرٌاضً قبل طرح إشكالٌة التساوي. ثانيا، إن النقاش المُ تع ق بفرضٌة التساوي ّ ل قانونًّ ق بت ّ صرف ألن ٌتعل حدٌد النص القانونً المُنطبق على هذا النزاع فً صورة حُ دوث ، وعلٌ فا ٌجوز لغٌر رجل القانون أن ٌُناقش هذه المسالة وٌُبدي رأٌ فٌها ألن ذلك ٌتطلب ّ حدا ّ أدنى من المعرفة القانونٌة. ثالثا، فلنفترض -ومن زاوٌة نظرٌة صرفة- أن التساوي الثنائً، بٌن النادي اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً، أو الثاثً، بٌن النادي اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً والترجً الرٌاضً التونسً، قد حصل فعا. فً كلتا الحالتٌن، ٌجب ااحتكام إلى مقتضٌات الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة الذي ٌحسم النزاع لفائدة النادي اإلفرٌقً فً صورة التساوي الثنائً، ولفائدة الترجً الرٌاضً التونسً ثم النادي اإلفرٌقً فً صورة التساوي الثاثً، وذلك بناء
على الترتٌب التفاضلً التال 1- أكبر عدد من النقاط بعد نهاٌة جمٌع مقابات البطولة )فً حالة التساوي ٌقع المرور للنقطة الموالٌة(، 2- أكبر عدد من النقاط فً المواجهات المباشرة : فً هذه الحالة ٌتواصل التعادل ألن لقائً الذهاب و اإلٌاب انتهٌا بالتعادل بٌن النادي اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً، 3- فارق األهداف المقبولة و المدفوعة فً المواجهات المباشرة بٌن الفرٌقٌن : فً هذه الحالة ٌتواصل التعادل ألن لقائً الذهاب و اإلٌاب انتهٌا بالتعادل 0-0، 4- فارق األهداف المقبولة والمدفوعة خال مرحلة الذهاب : فً هذه الحالة، األفضلٌة للنادي اإلفرٌقً الذي سجل 6 أهداف و قبل هدفٌن وٌعنً ذلك أن ل +4 بٌنما سجل النادي البنزرتً 6 أهداف و قبل 4 أي ل +2. وبالتالً قانونٌا فً صورة تعادل كل من النادي اإلفرٌقً و النادي الرٌاضً البنزرتً على مستوى النقاط، مع نهاٌة هذه المرحلة، ٌترشح النادي اإلفرٌقً لمرحلة التتوٌج. لٌن الرٌاضٌٌن احظوا أن جاء بطالع الفصل 22 ّ رابعا، ٌتج التذكٌر بؤن عدٌد المحل المذكور أن هذا الفصل ٌنطبق على صورة البطولة األصلٌة أو العادٌة أي المتكونة من مجموعة واحدة ا مجموعتٌن والحال أن البطولة الحالٌة استثنائٌة أو غٌر عادٌة ألنها تتكون من مجموعتٌن وهً ا تخضع إذن ألحكام الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة. فً هذه الصورة، وان جارٌنا هذا الرأي القائل بؤن البطولة الحالٌة استثنائٌة، ٌُاحظ أن ا م حالة التساوي بٌن الفرق المُتنافسة. وفً غٌاب النص وجود ألي نص خاص ٌُ نظّ وجد حاّن قانونٌان : الخاص، ٌُ - الحل القانوني األول ٌقتضً الرجوع إنى انىض انعبو أو "انىض أ الو" أو الطهً كهمب غبب انىض انخبص وحٍىئذ فبوه ٌقع انزجىع آنٍبّ إنى أحكام الفصل 22 باعتباره النص العام والطهً، وهذا المبدأ انذي ٌقتضً انزجىع إنى انىض مب غبة انىض انخبص طجّ ّ انعبو كه قته محكمة انتعقٍت فً انعدٌد مه قزاراتهب واستقزّ عهٍه انفقه وفقه انقضبء ومعمىل ثه فً جمٍع انقىاوٍه انخبطة كقبوىن انشغم و قانون الشركات التجارٌة وانقبوىن انتجبري... فكهمب غابت الحكبو الخاصة ٌقع الرجوع إلى األحكام العامة. - الحل القانوني الثاني ٌقتضً ااحتكام إلى مقتضٌات الفصل 535 من مجلة م حالة الفراغ القانونً أي الحالة التً ٌغٌب فٌها االتزامات والعقود الذي ٌُ نظّ النص القانونً الحاسم للتنازع. فً هذه الصورة، ٌنصّ الفﺼل المذكور على أن "إذا ﺘعذر الﺤﻜم ﺒﻨص ﺼرٍح ﻤن القاﻨون اعﺘُﺒر القﻴاﺱ، فﺈن ﺒقً ﺸك ﺠرى الﺤﻜم على ﻤقﺘﻀـى القواعد العاﻤة للقاﻨون". وٌعنً هذا الفصل أن فً صورة. غٌاب النص القانونً ٌقع اللجوء أوّ ا إلى القٌاس (RAISONNEMENT PAR ANALOGIE). والمقصود بااستنتاج بطرٌق القٌاس هو إعطاء حالة مُ عٌّنة ا نص قانونً لها حُ كم حالة أخرى ورد بشؤنها نص فً القانون اتحاد العلة فً الحالتٌن. حٌنئذ ُ تقاس الحالة الثانٌة على الحالة األولى وتؤخذ حُ كمها عن طرٌق القٌاس. وبناء قاس صورة الب ُ على ذلك، فان ت طولة ااستثنائٌة، التً ا ٌُوجد فً نظامها القانونً نص خاص م فرضٌة التساوي، على صورة البطولة العادٌة التً ٌُنظّ ٌحكمها الفصل 22 لفض مشكل التساوي. وكنتٌجة لذلك، فان الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة ٌُطبق فً جمٌع الحاات سواء اعتبرنا البطولة الحالٌة بطولة عادٌة أو استثنائٌة. خامسا، ا مجال لتدخّل الجهات المُختصّة لوضع تشرٌع جدٌد أو حل وسط أو مُحاٌد مادام النص القانونً المُ نطبق موجودا وهو الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة. إن دولة القانون والمإسسات تقتضً تطبٌق النصوص القانونٌة الموجودة ا أكثر وا أقلّ. فلو تدخلت الس لط المعنٌة فً بداٌة الموسم ووضعت تشرٌعا خاصا لكان ذلك مقبوا دون أدنى شك. ّ أما أن ٌقع التدخّل اَن، فً نهاٌة المرحلة األولى للمجموعات، فانّ هذا األمر غٌر مقبول مادام النص القانونً المُنطبق موجودا وحاسما للنزاع. هناك حجّ تان لقبول هذا الطرح : من ناحٌة، ا عمل بؤي حلّ رٌاضً أو سٌاسً من شؤن النٌل من إمكانٌة تطبٌق الفصل 22 ألن هذا الفصل الحل القانونً الوحٌد الذي ٌجب ترجٌح على أيّ حلّ آخر. ومن ناحٌة ثانٌة، ٌمثل ّ كلّ نص قانونً جدٌد ا ٌجوز أن ٌنطبق إا فً المستقبل )موسم 2004-2003(، والقول بخاف ذلك فٌ خرق لمبدأ عدم رجعٌة القانون الجدٌد
ثٌر فرضٌة التساوي بٌن جمعٌّتً النادي ُ ت اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً، ا الحوارات الرٌاضٌة -التلفزٌة واإلذاعٌة- وأسالت كثٌرا من التً تصدر ّ ت مُإخر ّ الحبر على أعمدة الجرائد والمجات الرٌاضٌة، عدٌد المُ احظات القانونٌة : أوا، ا شكّ أن هذا النقاش سابق ألوان ، فالمرحلة األولى ل لبطولة لم تحسم بعد ُ ومن الممكن عدم طرح فرضٌة التساوي مطلقا ألن المبارٌات المُ تبقٌة هامة وهامة جدا ُ لكل الفرق وقد تخفً العدٌد من المفاجآت. ربم ّ ا كان من المستحسن انتظار نهاٌة النصف األول من هذا الموسم الرٌاضً قبل طرح إشكالٌة التساوي. ثانيا، إن النقاش المُ تع ق بفرضٌة التساوي ّ ل قانونًّ ق بت ّ صرف ألن ٌتعل حدٌد النص القانونً المُنطبق على هذا النزاع فً صورة حُ دوث ، وعلٌ فا ٌجوز لغٌر رجل القانون أن ٌُناقش هذه المسالة وٌُبدي رأٌ فٌها ألن ذلك ٌتطلب ّ حدا ّ أدنى من المعرفة القانونٌة. ثالثا، فلنفترض -ومن زاوٌة نظرٌة صرفة- أن التساوي الثنائً، بٌن النادي اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً، أو الثاثً، بٌن النادي اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً والترجً الرٌاضً التونسً، قد حصل فعا. فً كلتا الحالتٌن، ٌجب ااحتكام إلى مقتضٌات الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة الذي ٌحسم النزاع لفائدة النادي اإلفرٌقً فً صورة التساوي الثنائً، ولفائدة الترجً الرٌاضً التونسً ثم النادي اإلفرٌقً فً صورة التساوي الثاثً، وذلك بناء
على الترتٌب التفاضلً التال 1- أكبر عدد من النقاط بعد نهاٌة جمٌع مقابات البطولة )فً حالة التساوي ٌقع المرور للنقطة الموالٌة(، 2- أكبر عدد من النقاط فً المواجهات المباشرة : فً هذه الحالة ٌتواصل التعادل ألن لقائً الذهاب و اإلٌاب انتهٌا بالتعادل بٌن النادي اإلفرٌقً والنادي الرٌاضً البنزرتً، 3- فارق األهداف المقبولة و المدفوعة فً المواجهات المباشرة بٌن الفرٌقٌن : فً هذه الحالة ٌتواصل التعادل ألن لقائً الذهاب و اإلٌاب انتهٌا بالتعادل 0-0، 4- فارق األهداف المقبولة والمدفوعة خال مرحلة الذهاب : فً هذه الحالة، األفضلٌة للنادي اإلفرٌقً الذي سجل 6 أهداف و قبل هدفٌن وٌعنً ذلك أن ل +4 بٌنما سجل النادي البنزرتً 6 أهداف و قبل 4 أي ل +2. وبالتالً قانونٌا فً صورة تعادل كل من النادي اإلفرٌقً و النادي الرٌاضً البنزرتً على مستوى النقاط، مع نهاٌة هذه المرحلة، ٌترشح النادي اإلفرٌقً لمرحلة التتوٌج. لٌن الرٌاضٌٌن احظوا أن جاء بطالع الفصل 22 ّ رابعا، ٌتج التذكٌر بؤن عدٌد المحل المذكور أن هذا الفصل ٌنطبق على صورة البطولة األصلٌة أو العادٌة أي المتكونة من مجموعة واحدة ا مجموعتٌن والحال أن البطولة الحالٌة استثنائٌة أو غٌر عادٌة ألنها تتكون من مجموعتٌن وهً ا تخضع إذن ألحكام الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة. فً هذه الصورة، وان جارٌنا هذا الرأي القائل بؤن البطولة الحالٌة استثنائٌة، ٌُاحظ أن ا م حالة التساوي بٌن الفرق المُتنافسة. وفً غٌاب النص وجود ألي نص خاص ٌُ نظّ وجد حاّن قانونٌان : الخاص، ٌُ - الحل القانوني األول ٌقتضً الرجوع إنى انىض انعبو أو "انىض أ الو" أو الطهً كهمب غبب انىض انخبص وحٍىئذ فبوه ٌقع انزجىع آنٍبّ إنى أحكام الفصل 22 باعتباره النص العام والطهً، وهذا المبدأ انذي ٌقتضً انزجىع إنى انىض مب غبة انىض انخبص طجّ ّ انعبو كه قته محكمة انتعقٍت فً انعدٌد مه قزاراتهب واستقزّ عهٍه انفقه وفقه انقضبء ومعمىل ثه فً جمٍع انقىاوٍه انخبطة كقبوىن انشغم و قانون الشركات التجارٌة وانقبوىن انتجبري... فكهمب غابت الحكبو الخاصة ٌقع الرجوع إلى األحكام العامة. - الحل القانوني الثاني ٌقتضً ااحتكام إلى مقتضٌات الفصل 535 من مجلة م حالة الفراغ القانونً أي الحالة التً ٌغٌب فٌها االتزامات والعقود الذي ٌُ نظّ النص القانونً الحاسم للتنازع. فً هذه الصورة، ٌنصّ الفﺼل المذكور على أن "إذا ﺘعذر الﺤﻜم ﺒﻨص ﺼرٍح ﻤن القاﻨون اعﺘُﺒر القﻴاﺱ، فﺈن ﺒقً ﺸك ﺠرى الﺤﻜم على ﻤقﺘﻀـى القواعد العاﻤة للقاﻨون". وٌعنً هذا الفصل أن فً صورة. غٌاب النص القانونً ٌقع اللجوء أوّ ا إلى القٌاس (RAISONNEMENT PAR ANALOGIE). والمقصود بااستنتاج بطرٌق القٌاس هو إعطاء حالة مُ عٌّنة ا نص قانونً لها حُ كم حالة أخرى ورد بشؤنها نص فً القانون اتحاد العلة فً الحالتٌن. حٌنئذ ُ تقاس الحالة الثانٌة على الحالة األولى وتؤخذ حُ كمها عن طرٌق القٌاس. وبناء قاس صورة الب ُ على ذلك، فان ت طولة ااستثنائٌة، التً ا ٌُوجد فً نظامها القانونً نص خاص م فرضٌة التساوي، على صورة البطولة العادٌة التً ٌُنظّ ٌحكمها الفصل 22 لفض مشكل التساوي. وكنتٌجة لذلك، فان الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة ٌُطبق فً جمٌع الحاات سواء اعتبرنا البطولة الحالٌة بطولة عادٌة أو استثنائٌة. خامسا، ا مجال لتدخّل الجهات المُختصّة لوضع تشرٌع جدٌد أو حل وسط أو مُحاٌد مادام النص القانونً المُ نطبق موجودا وهو الفصل 22 من النظم الرٌاضٌة. إن دولة القانون والمإسسات تقتضً تطبٌق النصوص القانونٌة الموجودة ا أكثر وا أقلّ. فلو تدخلت الس لط المعنٌة فً بداٌة الموسم ووضعت تشرٌعا خاصا لكان ذلك مقبوا دون أدنى شك. ّ أما أن ٌقع التدخّل اَن، فً نهاٌة المرحلة األولى للمجموعات، فانّ هذا األمر غٌر مقبول مادام النص القانونً المُنطبق موجودا وحاسما للنزاع. هناك حجّ تان لقبول هذا الطرح : من ناحٌة، ا عمل بؤي حلّ رٌاضً أو سٌاسً من شؤن النٌل من إمكانٌة تطبٌق الفصل 22 ألن هذا الفصل الحل القانونً الوحٌد الذي ٌجب ترجٌح على أيّ حلّ آخر. ومن ناحٌة ثانٌة، ٌمثل ّ كلّ نص قانونً جدٌد ا ٌجوز أن ٌنطبق إا فً المستقبل )موسم 2004-2003(، والقول بخاف ذلك فٌ خرق لمبدأ عدم رجعٌة القانون الجدٌد